النص الكامل

مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 نافذ

المادة 91

المادة 91

يقتطع من صافي الايرادات السنوية نسبة معينة لتكوين احتياطي قانوني لمواجهة الاستهلاكات المالية والعادية والخسائر شرط ان لا يتجاوز هذا الاحتياطي نسبة 5% من قيمة رأس المال. يمكن اقتطاع نسبة مئوية من صافي الايرادات يحددها المجلس التنفيذي في ضوء نتائج كل سنة مالية توزع عائدات او تقديمات على جميع العاملين في اجهزة المكتب الوطني للادوية وفاقا لنظام يضعه المجلس التنفيذي ويصدقه وزيرا الصحة العامة والمالية.

المادة 91 من مرسوم رقم 9459 تاريخ 25/10/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200559/article/91/