ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 5657 تاريخ 15/09/1994
(انشاء مصلحة استثمار مرفأ صيدا),
بناء على اقتراح وزير النقل,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره
رقم 569 تاريخ 05/06/1996,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/07/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
يعطى رئيس واعضاء مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ صيدا ومديرها ومفوض الحكومة لديها تعويض حضور عن كل جلسة من جلسات مجلس الادارة ضمن حد اقصى لا يزيد عن جلستين شهريا تحدد قيمته كما يلي:
60,000 ل.ل. (ستون الف ليرة لبنانية) للرئيس.
40,000 ل.ل. (اربعون الف ليرة لبنانية للعضو.
35,000 ل.ل. (خمس وثلاثون الف ليرة لبنانية) لمفوض الحكومة عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي.
35,000 ل.ل. (خمس وثلاثون الف ليرة لبنانية) للمدير عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي.
لا يحق لرئيس مجلس الادارة المعين مديرا لمصلحة استثمار مرفأ صيدا ان يجمع في الوقت ذاته بين تعويض رئيس مجلس الادارة والمدير.
لا يستفيد الرئيس او العضو الموظف من التعويض عن الجلسات التي تعقد اثناء الدوام الرسمي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الاول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري