All legislation

مرسوم Decree No. 9477 30/10/1996

تحديد تعويض الحضور لرئيس واعضاء مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ صيدا ومديرها ومفوض الحكومة لديها

Type
مرسوم · Decree
Number
9477
Date
30/10/1996
Official Gazette
Issue 56, 07/11/1996, p. 4315
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9477 تاريخ 30/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 5657 تاريخ 15/09/1994

(انشاء مصلحة استثمار مرفأ صيدا),

بناء على اقتراح وزير النقل,

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره

رقم 569 تاريخ 05/06/1996,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/07/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى رئيس واعضاء مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ صيدا ومديرها ومفوض الحكومة لديها تعويض حضور عن كل جلسة من جلسات مجلس الادارة ضمن حد اقصى لا يزيد عن جلستين شهريا تحدد قيمته كما يلي:

60,000 ل.ل. (ستون الف ليرة لبنانية) للرئيس.

40,000 ل.ل. (اربعون الف ليرة لبنانية للعضو.

35,000 ل.ل. (خمس وثلاثون الف ليرة لبنانية) لمفوض الحكومة عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي.

35,000 ل.ل. (خمس وثلاثون الف ليرة لبنانية) للمدير عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 2

لا يحق لرئيس مجلس الادارة المعين مديرا لمصلحة استثمار مرفأ صيدا ان يجمع في الوقت ذاته بين تعويض رئيس مجلس الادارة والمدير.

المادة 3

لا يستفيد الرئيس او العضو الموظف من التعويض عن الجلسات التي تعقد اثناء الدوام الرسمي.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري