جميع التشريعات

مرسوم رقم 9479 31/10/1996

تصديق عقد تخصص العقار رقم 2775 ملك الدولة الخاص في منطقة جبيل العقارية ببلدية جبيل

النوع
مرسوم
الرقم
9479
التاريخ
31/10/1996
الجريدة الرسمية
العدد 56, 07/11/1996, ص. 4253
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9479 تاريخ 31/10/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية), لا سيما المواد 19و 20 و 21 منه,

بناء على الاستدعاء المقدم من بلدية جبيل رقم 304 تاريخ 15/03/1996, المتضمن تخصيصها بالعقار رقم 2775 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة جبيل العقارية لبناء دار للبلدية المذكورة عليه,

بناء على رأي هيئة التشريع الاستشارات بمطالعتها رقم 335/92 تاريخ 05/03/1992,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/08/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق مشروع العقد المرفق المتعلق بتخصيص العقار رقم 2775 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة جبيل العقارية البالغة مساحته /400/م.م, والموقع بين الدولة الللبنانية وبلدية جبيل, لمدة خمسين سنة بغية انشاء دار للبلدية عليه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري