المادة 1
مادة 1: صدق مشروع العقد المرفق المتعلق بتخصيص العقار رقم 2775 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة جبيل العقارية البالغة مساحته /400/م.م, والموقع بين الدولة الللبنانية وبلدية جبيل, لمدة خمسين سنة بغية انشاء دار للبلدية عليه.
مرسوم Decree No. 9479 31/10/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية), لا سيما المواد 19و 20 و 21 منه,
بناء على الاستدعاء المقدم من بلدية جبيل رقم 304 تاريخ 15/03/1996, المتضمن تخصيصها بالعقار رقم 2775 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة جبيل العقارية لبناء دار للبلدية المذكورة عليه,
بناء على رأي هيئة التشريع الاستشارات بمطالعتها رقم 335/92 تاريخ 05/03/1992,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/08/1996,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق مشروع العقد المرفق المتعلق بتخصيص العقار رقم 2775 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة جبيل العقارية البالغة مساحته /400/م.م, والموقع بين الدولة الللبنانية وبلدية جبيل, لمدة خمسين سنة بغية انشاء دار للبلدية عليه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري