جميع التشريعات

علم وخبر رقم 216 31/10/2001

تأسيس جمعية باسم: "جمعية النور التربوية" مركزها طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
216
التاريخ
31/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 56, 08/11/2001, ص. 5430
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 216 تاريخ 31/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية النور التربوية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

3185/2 تاريخ 22/08/1995,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية النور التربوية". مركزها: طرابلس­ الميناء­ شارع المساكن الشعبية­ ملك وقف جمعية الارشاد الاسلامة. غايتها:­1­ توثيق اواصر المحبة والتعاون بين اعضاء الجمعية. 2­ تنمية التعاون الثقافي والاجتماعي والتربوي بالتنسيق مع المؤسسات الاجتماعية والثقافية. 3­ تنشئة جيل صالح يخدم مجتمعه ويسعى للاصلاح الاجتماعي والاخلاقي. 4­ نشر الارشادات التعليمية والتربوية والاخلاقية من خلال المحاضرات و الندوات وخلافه. 5­ مساعدة المعوزين والفقراء وتأهيلهم تربويا وثقافيا. المؤسسون السادة: د. محمود مصطفى عبود الشيخ محمد محمود هرموش الشيخ عمر احمد زكريا فاروق عبد الله ضناوي د. علي محمد لاغا الشيخ ماجد احمد نيازي الدرويش شحادة عبد الواحد ناصر عبد الواحد احمد عبد الرحمن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمود مصطفى عبود

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الاول 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر