All legislation

علم وخبر Notice of association No. 216 31/10/2001

تأسيس جمعية باسم: "جمعية النور التربوية" مركزها طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
216
Date
31/10/2001
Official Gazette
Issue 56, 08/11/2001, p. 5430
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 216 تاريخ 31/10/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية النور التربوية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

3185/2 تاريخ 22/08/1995,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية النور التربوية". مركزها: طرابلس­ الميناء­ شارع المساكن الشعبية­ ملك وقف جمعية الارشاد الاسلامة. غايتها:­1­ توثيق اواصر المحبة والتعاون بين اعضاء الجمعية. 2­ تنمية التعاون الثقافي والاجتماعي والتربوي بالتنسيق مع المؤسسات الاجتماعية والثقافية. 3­ تنشئة جيل صالح يخدم مجتمعه ويسعى للاصلاح الاجتماعي والاخلاقي. 4­ نشر الارشادات التعليمية والتربوية والاخلاقية من خلال المحاضرات و الندوات وخلافه. 5­ مساعدة المعوزين والفقراء وتأهيلهم تربويا وثقافيا. المؤسسون السادة: د. محمود مصطفى عبود الشيخ محمد محمود هرموش الشيخ عمر احمد زكريا فاروق عبد الله ضناوي د. علي محمد لاغا الشيخ ماجد احمد نيازي الدرويش شحادة عبد الواحد ناصر عبد الواحد احمد عبد الرحمن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمود مصطفى عبود

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الاول 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر