ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ
23/02/2000 (تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة
بالمادة الرابعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508
تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى
المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 27/09/2001,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للانماء الزراعي في كفرتبنيت م.م.". مدتها: /25/ سنة خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: كفرتبنيت قضاء النبطية. مركزها: بلدة كفرتبنيت. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1.300.000/ ل.ل. مليون وثلاثماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع ا عضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 تحسين مستوى المزارع والزراعة من استعمال ادوات زراعة حديثة. 2 مساعدة المزارع على تصريف انتاجه. 3 الحفاظ على البيئة بكافة المجالات.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الثاني2001
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه