All legislation

قرار Decision No. 183 02/11/2001

انشاء جمعية تعاونية للانماء الزراعي في كفرتبنيت محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
183
Date
02/11/2001
Official Gazette
Issue 56, 08/11/2001, p. 5440
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 183 تاريخ 02/11/2001
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508

تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 27/09/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للانماء الزراعي في كفرتبنيت م.م.". مدتها: /25/ سنة خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: كفرتبنيت ­ قضاء النبطية. مركزها: بلدة كفرتبنيت. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1.300.000/ ل.ل. مليون وثلاثماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع ا عضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تحسين مستوى المزارع والزراعة من استعمال ادوات زراعة حديثة. 2­ مساعدة المزارع على تصريف انتاجه. 3­ الحفاظ على البيئة بكافة المجالات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الثاني2001 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه