النص الكامل

قرار رقم 280 تاريخ 31/10/2001 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5

تستوفى الاجور من المكلفين فور انجاز العمليات التي طلب اجراؤها وبموجب بيان حسابي يوضع على اساس احكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار ويبين فيه نوع وتاريخ العمليات المجراة ومكان اجرائها ووقت ابتدائها ووقت انتهائها, على ان يدخل في الحساب عند الاقتضاء الوقت الذي استغرقه انتقال الموظف الى مكان العمل ورجوعه منه.

تؤخذ المبالغ المستوفاة في صندوق خاص من حساب الخزينة يدعى "حساب الاجور الاضافية".

المادة 5 من قرار رقم 280 تاريخ 31/10/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200619/article/5/