جميع التشريعات

قرار رقم 280 31/10/2001

تحديد اجور الاعمال الاضافية المجراة لحساب اصحاب العلاقة واصول توزيع المبالغ المستوفاة عنها على موظفي الجمارك

النوع
قرار
الرقم
280
التاريخ
31/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 56, 08/11/2001, ص. 5433-5436
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 3 تاريخ 02/01/2003
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 104 تاريخ 23/09/2019 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
قرار رقم 280 تاريخ 31/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة 330 منه,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تتوجب الاجور المنصوص عليها في المادة 330 من قانون الجمارك عن الاعمال التي تجرى لحساب اصحاب العلاقة بناء لطلبهم خارج اوقات الدوام الرسمي او الاماكن الجمركية.

يقصد بالدوام الرسمي اوقات فتح المكاتب والمخازن الجمركية واوقات تفريغ وسائل النقل وتحميلها كما تحددها الانظمة الصادرة عن ادارة الجمارك.

يقصد بالاماكن الجمركية المكاتب الجمركية بما فيها امكنة خزن ومعاينة البضائع وحوائج المسافرين في المرافىء والمطارات ومحطات السكك الحديدية الواقعة تحت المراقبة الجمركية الدائمة.

المادة 2

تحدد معدلات الاجور المشار اليها في المادة السابقة عن الساعة الواحدة كما يلي:

1­- لموظفي الفئة الثانية 10000 ليرة في النهار و15000 الف ليرة في الليل.

2­ - لموظفي الفئة الثالثة 9000 ليرة في النهار و13000 الف ليرة في الليل.

3­ - لموظفي الفئة الرابعة 7000 ليرة في النهار و10000 الف ليرة في الليل.

4­ - لموظفي الفئة الخامسة 6000 ليرة في النهار و9000 الف ليرة في الليل لعناصر الضابطة الجمركية.

يعتبر جزء الساعة كساعة كاملة وتحسب اعمال النهار من الساعة 7 الى الساعة 19 واعمال الليل من الساعة 19 الى الساعة 7 .

المادة 3

من اجل تطبيق احكام هذا القرار يعتبر دواما رسميا لعناصر الضابطة الجمركية الدوام المحدد للمكتب الذي يعملون لحسابه وفي حال قيامهم بالاعمال المنوطة اساسا بموظفي المكاتب تحسب اجور هذه الاعمال على اساس المعدلات الخاصة بهؤلاء على ان تراعى بهذا الصدد احكام المادة السادسة من هذا القرار.

المادة 4

تجاز الاعمال الخاضعة للاجور من الرؤساء المخولين ذلك بناء على طلبات خطية وافرادية من المكلفين يشار فيها الى العمليات المراد اجراؤها وتتضمن تعهد الطالب بتأدية المبلغ المتوجب واذا كانت الطلبات تتناول عمليا تتكرر بصورة منتظمة امكن تقديمها في مطلع كل شهر.

المادة 5

تستوفى الاجور من المكلفين فور انجاز العمليات التي طلب اجراؤها وبموجب بيان حسابي يوضع على اساس احكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار ويبين فيه نوع وتاريخ العمليات المجراة ومكان اجرائها ووقت ابتدائها ووقت انتهائها, على ان يدخل في الحساب عند الاقتضاء الوقت الذي استغرقه انتقال الموظف الى مكان العمل ورجوعه منه.

تؤخذ المبالغ المستوفاة في صندوق خاص من حساب الخزينة يدعى "حساب الاجور الاضافية".

المادة 6

يوزع حاصل الاجور الاضافية شهريا وفقا للقواعد التالية:

تحسب على حدة عائدات كل من موظفي المكاتب وموظفي المفارز.

بعد اقتطاع النسب المذكورة في الفقرة (3) اللاحقة يوزع مبدئيا على كل موظف ما يصيبه على اساس ساعات العمل التي امنها فعلا خارج اوقات الدوام الرسمي او خارج الاماكن الجمركية ووفقا للمعدلات المبينة في المادة الثانية اعلاه.

في المكاتب والمفارز التي تؤمن فيها الاعمال الاضافية بصورة دائمة او شبه دائمة وتعين بأوامر ادارية من مدير الجمارك العام يجري توزيع مجموع ما استوفي خلال الشهر على قاعدة التساوي كما يلي:

أ­- في المكاتب:

يحسم ثلاثون بالمئة من المجموع تؤخذ في حساب خاص يسمى "صندوق المساعي المشترك" ويوزع الباقي من عائدات كل مكتب حصصا متساوية لكل فئة منهم وفقا لعدد ايام عمله خلال الشهر بحيث يحدد معدل حصة كل من موظفي الفئة الثانية بحصتين (2) ومعدل حصة كل مراقب او كشاف بحصة ونصف (1.5) ومعدل حصة كل من موظفي الفئة الرابعة بحصة واحدة (1) وبنصف حصة لموظفي الفئة الخامسة (2/1).

ب­ - في المفارز:

يحسم عشرون بالمئة من المجموع بحيث يوزع منها عشرة بالمئة على سائر ضباط الجمارك انصبة شهرية متساوية فيما بينهم وعشرة بالمئة لرؤساء المفارز والرتباء من رتبة معاون وما فوق ورؤساء المرائب,انصبة شهرية متساوية فيما بينهم والباقي (اي ثمانون بالمئة) يوزع بالتساوي على سائر الرتباء من رتبة رقيب اول وما دون والخفراء.

في جميع الاحوال لا يجوز ان تتجاوز حصة الموظف الواحد الشهرية الحد الاقصى ادناه:

أ­- لموظفي السلك الاداري: 900 الف ل.ل لموظفي الفئة الثانية 700 الف ل.ل لموظفي الفئة الثالثة 500 الف ل.ل لموظفي الفئة الرابعة 200 الف ل.ل لموظفي الفئة الخامسة.

ب­ - لرجال الضابطة الجمركية: 600 الف ل.ل للضباط القادة 500 الف ل.ل للضباط الاعوان 400 الف ل.ل للرتباء غير العرفاء 200 الف ل.ل للعرفاء والخفراء تعطى اجازة صرف هذه التعويضات من مدير الجمارك العام وما يفيض منها يحال الى حساب خاص من حساب الخزينة يسمى "صندوق المساعي المشترك".

المادة 7

يوزع حاصل "صندوق المساعي المشترك "شهريا على موظفي السلك الاداري المذكورين في الملحق رقم (1) لهذا القرار عدا الموظفين المشمولين بالبند (2) من المادة السادسة اعلاه, وفقا للمعدلات التالية:

- رئيس المجلس الاعلى للجمارك 25 حصة .

- عضو المجلس الاعلى للجمارك 23 حصة او مدير الجمارك العام .

- مدير او رئيس مصلحة 20 حصة.

- مراقب اول 17 حصة .

- مراقب 14 حصة.

- موظف فئة رابعة 12 حصة .

- حاجب 6 حصص .

ويحدد المجلس الاعلى للجمارك لدى كل توزيع مقدار الحصة الواحدة.

ولا يعتبر هذا التوزيع حقا مكتسبا للموظفين ويجوز للمجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام او رؤساء المصالح المختصة في المجلس الاعلى للجمارك فيما يتعلق بالموظفين التابعين لكل منهم منح هذا التوزيع كاملا او تخفيضه او الحرمان منه. تعطى اجازة صرف له المبالغ من المجلس الاعلى للجمارك.

المادة 8

يمنح موظفو الجمارك المكلفون العمل خارج اوقات الدوام الرسمي في اللجان المشكلة والمحددة مهامها من قبل المجلس الاعلى للجمارك ضعف عدد الحصص المحددة لفئة كل منهم بحسب جدول التوزيع الوارد في المادة السابعة من هذا القرار بعد الاخذ بعين الاعتبار عدد ايام العمل وساعاته. وفي حال كان احدهم لا يستفيد اصلا من التوزيع يمنح عدد الحصص المخصص لفئة وظيفته في الجدول المذكور وذلك خلال مدة عمله في اللجنة التي سمي لها.

المادة 9

يلغى قرارا المجلس الاعلى للجمارك رقم 17 تاريخ 11 شباط 1992 وتعديلاته .

ورقم 68 تاريخ 3 تموز 2000 وكذلك جميع التعليمات الادارية التي لا تتوافق مع مضمون هذا القرار.

المادة 10

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول كانون الاول 2001

بيروت في 31 تشرين الاول 2001 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن