جميع التشريعات

قرار رقم 7978 31/10/2001

شطب بنك ويدج الشرق الاوسط ش.م.ل. من لائحة المصارف

النوع
قرار
الرقم
7978
التاريخ
31/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 56, 08/11/2001, ص. 5450
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7978 تاريخ 31/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على المادة 136 من قانون النقد والتسليف,

وبناء على القرار رقم 7746 تاريخ

08/01/2001 القاضي بنشر لائحة المصارف

لعام 2001,

وبناء على القرار الثاني من محضر الجمعية

العمومية غير العادية لمساهمي "بنك ويدج

الشرق الاوسط ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ

13/09/2001 المتعلق بحل المصرف لذاته بصورة

مسبقة وبشطب اسمه من لائحة المصارف وذلك

نتيجة انتقال ملكية موجوداته وحقوقه

ومطلوباته والتزاماته الى "بنك بيبلوس

ش.م.ل." تطبيقا لاحكام القانون رقم 192

تاريخ 04/01/1993 الرامي الى تسهيل اندماج

المصارف الممدد بالقانون رقم 679 تاريخ

16/03/1998,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 4/29/01

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

19/09/2001 بالموافقة بصورة نهائية على

افادة "بنك بيبلوس ش.م.ل." و "بنك ويدج

الشرق الاوسط ش.م.ل." من احكام القانون

رقم 192 تاريخ 04/01/1993 الرامي الى

تسهيل اندماج المصارف الممدد بالقانون

رقم 679 تاريخ 16/03/1998 وعلى شطب اسم

"بنك ويدج الشرق الاوسط ش.م.ل." من لائحة

المصارف,

وبناء على كتاب "بنك بيبلوس ش.م.ل." رقم

01182/2001 تاريخ 26/10/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "بنك ويدج الشرق الاوسط ش.م.ل". المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 106

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تشرين الاول 2001 الحاكم بالوكالة ناصر السعيدي