المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "بنك ويدج الشرق الاوسط ش.م.ل". المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 106
قرار Decision No. 7978 31/10/2001
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على المادة 136 من قانون النقد والتسليف,
وبناء على القرار رقم 7746 تاريخ
08/01/2001 القاضي بنشر لائحة المصارف
لعام 2001,
وبناء على القرار الثاني من محضر الجمعية
العمومية غير العادية لمساهمي "بنك ويدج
الشرق الاوسط ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ
13/09/2001 المتعلق بحل المصرف لذاته بصورة
مسبقة وبشطب اسمه من لائحة المصارف وذلك
نتيجة انتقال ملكية موجوداته وحقوقه
ومطلوباته والتزاماته الى "بنك بيبلوس
ش.م.ل." تطبيقا لاحكام القانون رقم 192
تاريخ 04/01/1993 الرامي الى تسهيل اندماج
المصارف الممدد بالقانون رقم 679 تاريخ
16/03/1998,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 4/29/01
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
19/09/2001 بالموافقة بصورة نهائية على
افادة "بنك بيبلوس ش.م.ل." و "بنك ويدج
الشرق الاوسط ش.م.ل." من احكام القانون
رقم 192 تاريخ 04/01/1993 الرامي الى
تسهيل اندماج المصارف الممدد بالقانون
رقم 679 تاريخ 16/03/1998 وعلى شطب اسم
"بنك ويدج الشرق الاوسط ش.م.ل." من لائحة
المصارف,
وبناء على كتاب "بنك بيبلوس ش.م.ل." رقم
01182/2001 تاريخ 26/10/2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "بنك ويدج الشرق الاوسط ش.م.ل". المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 106
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تشرين الاول 2001 الحاكم بالوكالة ناصر السعيدي