ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام
الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون
البلديات),
بناء على القانون رقم 60 تاريخ
12/08/1988 (قانون الرسوم البلدية)
ولا سيما المادة 152 منه,
بناء على المرسوم رقم 2913 تاريخ
09/05/2000 (تأليف لجان الاعتراضات
على الرسوم والعلاوات البلدية في
مختلف المحافظات),
بناء على اقتراح وزراء العدل, المالية
والداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية
فيما خص صلاحياته بقراره رقم 998
تاريخ 05/09/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 2913 تاريخ 9/5/2000 على النحو التالي: محافظة مدينة بيروت: هيئة اولى: القاضي السابق السيد جوزف جريصاتي رئيسا المدير العام في وزارة الداخلية والبلديات الاستاذ جان خوري عضوا مراقب الضرائب الرئيسي السيدة فيكتوريا مقدسي الياس عضوا المحرر جرجس معلوف من محافظة بيروت مقررا هيئة ثانية: القاضي السابق محمد عصام بارودي رئيسا مراقب الضرائب الرئيسي السيدة فيكتوريا مقدسي الياس عضوا المهندس في مصلحة المشاريع البلدية في وزارة الداخلية والبلديات الاستاذ احمد الرجب عضوا المحرر جرجس معلوف من محافظة بيروت مقررا (والباقي بدون تعديل).
مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفةلاحكام هذا المرسوم ولا تأتلف مع احكامه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الامضاء: سمير الجسر
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر