All legislation

مرسوم Decree No. 6665 05/11/2001

تعديل المادة الاولى من المرسوم رقم 2913 تاريخ 09/05/2000 تأليف لجان الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في مختلف المناطق وتحديد تعويضاتهم

Type
مرسوم · Decree
Number
6665
Date
05/11/2001
Official Gazette
Issue 56, 08/11/2001, p. 5401-5402
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8667 تاريخ 16/09/2002 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 8667 تاريخ 16/09/2002 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6665 تاريخ 05/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام

الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118

تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون

البلديات),

بناء على القانون رقم 60 تاريخ

12/08/1988 (قانون الرسوم البلدية)

ولا سيما المادة 152 منه,

بناء على المرسوم رقم 2913 تاريخ

09/05/2000 (تأليف لجان الاعتراضات

على الرسوم والعلاوات البلدية في

مختلف المحافظات),

بناء على اقتراح وزراء العدل, المالية

والداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية

فيما خص صلاحياته بقراره رقم 998

تاريخ 05/09/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 2913 تاريخ 9/5/2000 على النحو التالي: محافظة مدينة بيروت: هيئة اولى: ­ القاضي السابق السيد جوزف جريصاتي رئيسا ­ المدير العام في وزارة الداخلية والبلديات الاستاذ جان خوري عضوا ­ مراقب الضرائب الرئيسي السيدة فيكتوريا مقدسي الياس عضوا ­ المحرر جرجس معلوف من محافظة بيروت مقررا هيئة ثانية: ­ القاضي السابق محمد عصام بارودي رئيسا ­ مراقب الضرائب الرئيسي السيدة فيكتوريا مقدسي الياس عضوا ­ المهندس في مصلحة المشاريع البلدية في وزارة الداخلية والبلديات الاستاذ احمد الرجب عضوا ­ المحرر جرجس معلوف من محافظة بيروت مقررا (والباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفةلاحكام هذا المرسوم ولا تأتلف مع احكامه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر