المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم 16622 / 2006 )
تشكل لجنة الإدارة من تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس ونائبه، من أصحاب الاختصاص والخبرة، بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية وتكون مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد أو التمديد، كما يعين مفوض الحكومة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية من بين موظفي الفئة الثالثة على الأقل في الوزارة. يتولى مدير بيت المحترف اللبناني تنفيذ قرارات لجنة الإدارة ويعتبر الرئيس المباشر للأجراء العاملين في بيت المحترف اللبناني والمراكز التابعة له، ويكون مسؤولا تجاه اللجنة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 16622 تاريخ 18/03/2006, المادة 2, 30/03/2006
مادة 2: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 10353 تاريخ 25/6/1968 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي: «تشكل لجنة الإدارة من تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس ونائبه، من أصحاب الاختصاص والخبرة، بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية وتكون مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد أو التمديد، كما يعين مفوض الحكومة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية من بين موظفي الفئة الثالثة على الأقل في الوزارة». يتولى مدير بيت المحترف اللبناني تنفيذ قرارات لجنة الإدارة ويعتبر الرئيس المباشر للأجراء العاملين في بيت المحترف اللبناني والمراكز التابعة له، ويكون مسؤولا تجاه اللجنة.».