جميع التشريعات

مرسوم رقم 10353 25/06/1968

تكليف مصلحة الانعاش الاجتماعي ادارة بيت المحترف اللبناني والمراكز التابعة له

النوع
مرسوم
الرقم
10353
التاريخ
25/06/1968
الجريدة الرسمية
العدد 56, 11/07/1968, ص. 986-989
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 16622 تاريخ 18/03/2006 (Arts. 2, 3, 8 and the text)
مرسوم رقم 10097 تاريخ 15/05/2003 (the text)
مرسوم رقم 4022 تاريخ 10/10/2000 (the text)
مرسوم رقم 3569 تاريخ 04/08/2000 (the text)
مرسوم رقم 14632 تاريخ 09/06/1970 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
12
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10353 تاريخ 25/06/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع بيت المحترف اللبناني والمراكز التابعة له تحت تصرف مصلحة الانعاش الاجتماعي بغية تشجيع الحرف التقليدية والصناعات اليدوية والريفية وتحسين اساليب وطرق انتاجها وتصريفها.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 16622 / 2006 )

تدير بيت المحترف اللبناني والمراكز التابعة له لجنة إدارة تعمل تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية وهي مسؤولة تجاهه.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 16622 / 2006 )

تشكل لجنة الإدارة من تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس ونائبه، من أصحاب الاختصاص والخبرة، بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية وتكون مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد أو التمديد، كما يعين مفوض الحكومة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية من بين موظفي الفئة الثالثة على الأقل في الوزارة. يتولى مدير بيت المحترف اللبناني تنفيذ قرارات لجنة الإدارة ويعتبر الرئيس المباشر للأجراء العاملين في بيت المحترف اللبناني والمراكز التابعة له، ويكون مسؤولا تجاه اللجنة.

المادة 4

مادة 4: تناط باللجنة المهام التالية: - اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين سير العمل. - وضع قواعد التوفير والتسليف الحرفي. - تصنيف درجات الجودة. - شراء المواد الاولية من الاسواق المحلية والخارجية لتأمينها للحرفيين. - تصريف الانتاج الحرفي. - تحديد لوائح اسعار بيع المنتوجات الحرفية. - وضع مشروع الموازنة السنوية وقطع الحساب ورفعهما للمدير العام للتصديق. - وضع التقرير السنوي ورفعه للمدير العام. - استخدام الاجراء وفاقا لاحكام قانون العمل ومع مراعاة احكام هذا المرسوم - درس القضايا المحالة من المدير العام.

المادة 5

مادة 5: مع مراعاة احكام هذا المرسوم والنصوص التطبيقية العائدة له تعتمد اللجنة في تنفيذ مهامها, وعلاقاتها مع الغير الاصول والاساليب التجارية, وتدير اموالها وتنظم قيودها وفاقا لاحكام قانون التجارة.

المادة 6

مادة 6: يتكون سعر المبيع من: - سعر كلفة الانتاج. - ربح الحرفي.

المادة 7

مادة 7: تغذى موازنة بيت المحترف اللبناني والمراكز التابعة له من المصادر التالية: - مخصصات مصلحة الانعاش الاجتماعي السنوية. - نسبة مئوية على الارباح على الا تتجاوز 25% منها في مطلق الاحوال تخصص لتغطية اعباء الادارة. - فوائد الاموال - ايرادات مختلفة.

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم 16622 / 2006 )

يفتح لدى مصرف لبنان حساب باسم بيت المحترف اللبناني ـ لجنة إدارة بيت المحترف اللبناني والمراكز التابعة له ـ تودع فيه الأموال العائدة له. يتم دفع الأموال بتوقيع كل من رئيس اللجنة والمحاسب مجتمعين.

المادة 9

مادة 9: يخصص لبيت المحترف اللبناني والمراكز التابعة له الاعتماد المرصد في موازنة مصلحة الانعاش الاجتماعي والبالغ 495000 ل.ل. فقط اربعماية وخمسة وتسعون الف ليرة لا غير, ويصرف للجنة دفعة واحدة بقرار من مجلس ادارة المصلحة.

المادة 10

(عدلت بموجب مرسوم 14632 / 1970 )

يحدد العدد اللازم من الاجراء لتسيير العمل في بيت المحترف اللبناني التابعة له وسلسلة اجورهم وشروط استخدامهم وفقا للجداول رقم 1 - 2 و3 الملحقة بهذا المرسوم. ويمكن وفقا للحاجة ولمرة واحدة تعدل هذه الجداول بقرار من مدير عام مصلحة الانعاش الاجتماعي بعد موافقة وزير الوصاية ومجلس الخدمة المدنية, وذلك بنسبة لا تجاوز خمسة بالمئة من العدد الملحوظ في الجداول. يستخدم الاجير في الدرجة الاخيرة من سلسلة الاجور باستثناء المدير الذي يمكن استخدامه دون التقيد بقاعدة الاستخدام في الدرجة الاخيرة. يستفيد الاجير كل 24 شهرا من العمل الفعلي من زيادة في اجره تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة الاجور المذكورة.

المادة 11

مادة 11: يحدد عند الاقتضاء, وزير العمل والشؤون الاجتماعية بقرار منه بناء على انهاء مجلس ادارة مصلحة الانعاش الاجتماعي واقتراح مدير عام المصلحة تفاصيل تطبيق احكام هذا المرسوم.

المادة 12

مادة 12: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

سن الفيل في 25 حزيران 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالوكالة الامضاء: جوزف نجار وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1256 تاريخ 19/6/68 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح