النص الكامل

قرار رقم 177 تاريخ 19/11/1997 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار رقم 107/1 تاريخ 23 حزيران 1997 ويستعاض عنه بالنص التالي: "يجري صنع الطوابع البريدية العادية المذكورة في المادة الاولى بواسطة استدراج عروض وفقا للاصول ويسمح للمطابع المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية اللازمة الاشتراك بهذا الاستدراج الى جانب المطابع الاجنبية المعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها والمعروفة على الصعيد الدولي في مجال صنع الطوابع البريدية وذلك وفقا لدفتر شروط خاص وضمن الاعتمادات المتوفرة".

المادة 1 من قرار رقم 177 تاريخ 19/11/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200670/article/1/