جميع التشريعات

قرار رقم 177 19/11/1997

تعديل نص المادة الثانية من القرار رقم 107/1 تاريخ 23/06/1997 القاضي باصدار طوابع بريدية عادية.

النوع
قرار
الرقم
177
التاريخ
19/11/1997
الجريدة الرسمية
العدد 56, 11/12/1997, ص. 4078
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 177 تاريخ 19/11/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ

12/06/1959 لا سيما المادتين 25 و 27 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ

17/09/1997 (المحضر رقم 33) القاضي بالموافقة

على اشتراك المطابع اللبنانية المحلية في

اعمال صنع الطوابع البريدية الى جانب المطابع

الاجنبية المختصة,

بناء على القرار رقم 107/1 تاريخ 23/06/1997

القاضي بالاجازة للمديرية العامة للبريد

باصدار طوابع بريدية عادية,

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار رقم 107/1 تاريخ 23 حزيران 1997 ويستعاض عنه بالنص التالي: "يجري صنع الطوابع البريدية العادية المذكورة في المادة الاولى بواسطة استدراج عروض وفقا للاصول ويسمح للمطابع المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية اللازمة الاشتراك بهذا الاستدراج الى جانب المطابع الاجنبية المعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها والمعروفة على الصعيد الدولي في مجال صنع الطوابع البريدية وذلك وفقا لدفتر شروط خاص وضمن الاعتمادات المتوفرة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/11/1997 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية رفيق الحريري