ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995
(تعديل بعض احكام قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الثقافة
والتعليم العالي,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
259/97 تاريخ 30/09/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/09/1997
و 29/10/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي االادنى البالغ 2% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة من الحكومة اليابانية الى وزارة الثقافة والتعليم العالي, وهي عبارة عن معدات وآلات سمعية بصرية (آلات تصوير ومونتاج وانارة وصوت) لاعادة تأهيل وتجهيز مديرية شؤون السينما والمسرح والمعارض.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الثاني 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الثقافة والتعليم العالي
الامضاء: فوزي حبيش