All legislation

مرسوم Decree No. 11407 27/11/1997

اعفاء هبة مقدمة من الحكومة اليابانية لصالح وزارة الثقافة والتعليم العالي من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
11407
Date
27/11/1997
Official Gazette
Issue 56, 11/12/1997, p. 3999
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11407 تاريخ 27/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995

(تعديل بعض احكام قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الثقافة

والتعليم العالي,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

259/97 تاريخ 30/09/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/09/1997

و 29/10/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي االادنى البالغ 2% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة من الحكومة اليابانية الى وزارة الثقافة والتعليم العالي, وهي عبارة عن معدات وآلات سمعية بصرية (آلات تصوير ومونتاج وانارة وصوت) لاعادة تأهيل وتجهيز مديرية شؤون السينما والمسرح والمعارض.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: فوزي حبيش