ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "الجمعية اللبنانية الخيرية"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 4433/2 تاريخ 11/12/1996,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية الخيرية». مركزها: طرابلس ـ شارع الأرز ـ بناية الحلبي. غايتها: 1 ـ القيام بنشاطات صحية واجتماعية تجعل من الشباب طاقة فاعلة في خدمة المجتمع. 2 ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين. المؤسسون السادة: نبيل أحمد حسين زياد أحمد عجاج سلوى زين الدين زيلع د. غازي محمد فتفت مارون يوسف فرح مارلين يوسف الفخري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نبيل أحمد حسين.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 2 كانون الأول 1997 وزير الداخلية ميشال المر