All legislation

علم وخبر Notice of association No. 147 02/12/1997

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية الخيرية" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
147
Date
02/12/1997
Official Gazette
Issue 56, 11/12/1997, p. 4068
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 147 تاريخ 02/12/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الجمعية اللبنانية الخيرية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 4433/2 تاريخ 11/12/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية الخيرية». مركزها: طرابلس ـ شارع الأرز ـ بناية الحلبي. غايتها: 1 ـ القيام بنشاطات صحية واجتماعية تجعل من الشباب طاقة فاعلة في خدمة المجتمع. 2 ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين. المؤسسون السادة: نبيل أحمد حسين زياد أحمد عجاج سلوى زين الدين زيلع د. غازي محمد فتفت مارون يوسف فرح مارلين يوسف الفخري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نبيل أحمد حسين.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 2 كانون الأول 1997 وزير الداخلية ميشال المر