جميع التشريعات

قرار رقم 563 29/11/2003

اجراءات بحق مطبوعة "صرعة"

النوع
قرار
الرقم
563
التاريخ
29/11/2003
الجريدة الرسمية
العدد 56, 11/12/2003, ص. 6529
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 563 تاريخ 29/11/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962 لا سيما المادة 43 منه,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطل صدور مطبوعة "صرعة" بسبب صدورها دون رخصة مسبقة من وزارة الاعلام وتصادر نسخ اعدادها كافة من قبل المديرية العامة للأمن العام.

المادة 2

مادة 2: تفرض على السيد داني بن ميشال طانو المعروف بداني الأسمر غرامة قدرها مليونا ليرة لبنانية ويمنع عليه التقدم للحصول على ترخيص لإصدار أي مطبوعة لمدة سنة من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

بيروت في: 29 تشرين الأول 2003 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة