المادة 1
مادة 1: يعطل صدور مطبوعة "صرعة" بسبب صدورها دون رخصة مسبقة من وزارة الاعلام وتصادر نسخ اعدادها كافة من قبل المديرية العامة للأمن العام.
قرار رقم 563 29/11/2003
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962 لا سيما المادة 43 منه,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعطل صدور مطبوعة "صرعة" بسبب صدورها دون رخصة مسبقة من وزارة الاعلام وتصادر نسخ اعدادها كافة من قبل المديرية العامة للأمن العام.
مادة 2: تفرض على السيد داني بن ميشال طانو المعروف بداني الأسمر غرامة قدرها مليونا ليرة لبنانية ويمنع عليه التقدم للحصول على ترخيص لإصدار أي مطبوعة لمدة سنة من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
بيروت في: 29 تشرين الأول 2003 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة