All legislation

قرار Decision No. 563 29/11/2003

اجراءات بحق مطبوعة "صرعة"

Type
قرار · Decision
Number
563
Date
29/11/2003
Official Gazette
Issue 56, 11/12/2003, p. 6529
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 563 تاريخ 29/11/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962 لا سيما المادة 43 منه,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطل صدور مطبوعة "صرعة" بسبب صدورها دون رخصة مسبقة من وزارة الاعلام وتصادر نسخ اعدادها كافة من قبل المديرية العامة للأمن العام.

المادة 2

مادة 2: تفرض على السيد داني بن ميشال طانو المعروف بداني الأسمر غرامة قدرها مليونا ليرة لبنانية ويمنع عليه التقدم للحصول على ترخيص لإصدار أي مطبوعة لمدة سنة من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

بيروت في: 29 تشرين الأول 2003 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة