جميع التشريعات

مرسوم رقم 11444 02/12/2003

الترخيص بتعديل النظام الاساسي لشركة العقارات المتحدة ش .م.ل. والابقاء على ملكيتها العقارية في لبنان

النوع
مرسوم
الرقم
11444
التاريخ
02/12/2003
الجريدة الرسمية
العدد 56, 11/12/2003, ص. 6476-6477
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11444 تاريخ 02/12/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب الشركة المسجل برقم 48/2003/أ تاريخ 19/06/2003 تعديل نظامها والابقاء على

ملكيتها العقارية في لبنان,

بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة, المنعقدة بتاريخ 18/06/2003,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 11/09/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة العقارات المتحدة ش.م.ل. بتعديل المادتين التاسعة والعاشرة من نظامها الأساسي بحيث تكون جميع الأسهم فيها اسمية, يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون, لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين, غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان .كما يرخص لها الابقاء على ملكيتها العقارية في لبنان على أن تخصص للأغراض المبينة في موضوع الشركة. على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة