ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب الشركة المسجل برقم 48/2003/أ تاريخ 19/06/2003 تعديل نظامها والابقاء على
ملكيتها العقارية في لبنان,
بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة, المنعقدة بتاريخ 18/06/2003,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 11/09/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة العقارات المتحدة ش.م.ل. بتعديل المادتين التاسعة والعاشرة من نظامها الأساسي بحيث تكون جميع الأسهم فيها اسمية, يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون, لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين, غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان .كما يرخص لها الابقاء على ملكيتها العقارية في لبنان على أن تخصص للأغراض المبينة في موضوع الشركة. على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 كانون الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة