المادة 1
مادة 1: يستحدث الرمزين (321) و(322) في نهاية كل من البندين 903149 و903180 من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق ويخصصان للاستعمال الصناعي.
مرسوم رقم 11448 02/12/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12/12/2002
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 02/06/1997
(احداث وزارة الصناعة),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995
وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق),
بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 13/11/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يستحدث الرمزين (321) و(322) في نهاية كل من البندين 903149 و903180 من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق ويخصصان للاستعمال الصناعي.
مادة 2: تعدل كل من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق ومذكراتها التكميلية, بمضمون المادة الأولى أعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل بأحكامه بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 2 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الإمضاء: الياس سكاف