All legislation

مرسوم Decree No. 11448 02/12/2003

افادة آلات صناعية من احكام الرمزين (321) و (322)

Type
مرسوم · Decree
Number
11448
Date
02/12/2003
Official Gazette
Issue 56, 11/12/2003, p. 6477
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11448 تاريخ 02/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12/12/2002

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 02/06/1997

(احداث وزارة الصناعة),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995

وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 13/11/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستحدث الرمزين (321) و(322) في نهاية كل من البندين 9031­49 و9031­80 من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق ويخصصان للاستعمال الصناعي.

المادة 2

مادة 2: تعدل كل من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق ومذكراتها التكميلية, بمضمون المادة الأولى أعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل بأحكامه بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 2 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الإمضاء: الياس سكاف