جميع التشريعات

قرار رقم 202 28/11/2003

اعفاء السلع من الاجازة المسبقة وتأشيرة وزارة الطاقة والمياه في حال لم تتجاوز قيمتها المليون ليرة لبنانية

النوع
قرار
الرقم
202
التاريخ
28/11/2003
الجريدة الرسمية
العدد 56, 11/12/2003, ص. 6531-6532
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1032 تاريخ 25/06/2019 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 202 تاريخ 28/11/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الطاقة والمياه,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط),

بناء على قانون 17/01/1946 (المتعلق بتحديد البضائع الخاضعة لنظام الاجازة المسبقة) لا سيما المادة الرابعة منه,

بناء على الكتاب التعميمي رقم 692/ص الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 23/07/1997 (تنظيم اسلوب اقرار الاجازات والتأشيرات والمواصفات على عمليات استيراد وتصدير البضائع من قبل الوزارات المختصة),

بناء على اقتراح المدير العام للنفط بالوكالة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعفى البضائع الخاضعة لنظام الإجازة المسبقة, المستوردة, أو المصدرة من الإجازة ورسمها, ومن تأشيرة وزارة الطاقة والمياه, إذا لم تتجاوز قيمتها المليون ليرة لبنانية.

المادة 2

تتولى إدارة الجمارك عملية الادخال أو الاخراج ضمن أحكام المادة الأولى أعلاه.

المادة 3

تلغى كافة القرارات التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويعلق على لوحة الاعلانات في مدخل وزارة الطاقة والمياه ويعمل به ابتداء من تاريخ صدوره.

بيروت في 28 تشرين الثاني 2003 وزير الطاقة والمياه ايوب حميد