المادة 1
تعفى البضائع الخاضعة لنظام الإجازة المسبقة, المستوردة, أو المصدرة من الإجازة ورسمها, ومن تأشيرة وزارة الطاقة والمياه, إذا لم تتجاوز قيمتها المليون ليرة لبنانية.
قرار رقم 202 28/11/2003
ان وزير الطاقة والمياه,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط),
بناء على قانون 17/01/1946 (المتعلق بتحديد البضائع الخاضعة لنظام الاجازة المسبقة) لا سيما المادة الرابعة منه,
بناء على الكتاب التعميمي رقم 692/ص الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 23/07/1997 (تنظيم اسلوب اقرار الاجازات والتأشيرات والمواصفات على عمليات استيراد وتصدير البضائع من قبل الوزارات المختصة),
بناء على اقتراح المدير العام للنفط بالوكالة,
يقرر ما يأتي:
تعفى البضائع الخاضعة لنظام الإجازة المسبقة, المستوردة, أو المصدرة من الإجازة ورسمها, ومن تأشيرة وزارة الطاقة والمياه, إذا لم تتجاوز قيمتها المليون ليرة لبنانية.
تتولى إدارة الجمارك عملية الادخال أو الاخراج ضمن أحكام المادة الأولى أعلاه.
تلغى كافة القرارات التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويعلق على لوحة الاعلانات في مدخل وزارة الطاقة والمياه ويعمل به ابتداء من تاريخ صدوره.
بيروت في 28 تشرين الثاني 2003 وزير الطاقة والمياه ايوب حميد