النص الكامل

قرار رقم 202 تاريخ 28/11/2003 نافذ

المادة 1

المادة 1

تعفى البضائع الخاضعة لنظام الإجازة المسبقة, المستوردة, أو المصدرة من الإجازة ورسمها, ومن تأشيرة وزارة الطاقة والمياه, إذا لم تتجاوز قيمتها المليون ليرة لبنانية.

المادة 1 من قرار رقم 202 تاريخ 28/11/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200737/article/1/