جميع التشريعات

مرسوم رقم 11449 02/12/2003

اعطاء صفة الالزام لمواصفات قياسية وطنية تتعلق ببعض الغازات الطبية والوان القوارير المستعملة لها

النوع
مرسوم
الرقم
11449
التاريخ
02/12/2003
الجريدة الرسمية
العدد 56, 11/12/2003, ص. 6484-6485
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11449 تاريخ 02/12/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/07/1962 وتعديلاته (انشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية),

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 59/77 تاريخ 06/09/2002, المتعلق بطلب الزامية المواصفات القياسية اللبنانية العائدة لبعض الغازات الطبية والوان القوارير المستعملة لها,

بناء على اقتراح وزير الصناعة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 271/2002-2003 تاريخ 06/08/2003),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/11/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى صفة الالزام للمواصفات القياسية اللبنانية المدرجة أدناه والملحقة بهذا المرسوم والمتعلقة ببعض الغازات الطبية وألوان القوارير المستعملة لها:

رقم المواصفة عنوان المواصفة

515 الأكسجين الطبي

516 ثنائي اكسيد الكربون المستعمل للأغراض الطبية

517 النيتروز المستعمل للأغراض الطبية

518 الهواء المستعمل للأغراض الطبية

519 الآزوت المستعمل للأغراض الطبية

520 ألوان قوارير الغاز المستعملة للأغراض الطبية

المادة 2

تعتمد مديرية مختبرات الصحة العامة ومختبرات معهد البحوث الصناعية لاجراء الفحوص والتحاليل والاختبارات للغازات الطبية والقوارير موضوع هذا المرسوم للتحقق من مطابقتها للمواصفات العائدة لكل منها.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 2 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الإمضاء: الياس سكاف