ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/07/1962 وتعديلاته (انشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية),
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 59/77 تاريخ 06/09/2002, المتعلق بطلب الزامية المواصفات القياسية اللبنانية العائدة لبعض الغازات الطبية والوان القوارير المستعملة لها,
بناء على اقتراح وزير الصناعة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 271/2002-2003 تاريخ 06/08/2003),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/11/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى صفة الالزام للمواصفات القياسية اللبنانية المدرجة أدناه والملحقة بهذا المرسوم والمتعلقة ببعض الغازات الطبية وألوان القوارير المستعملة لها:
رقم المواصفة عنوان المواصفة
515 الأكسجين الطبي
516 ثنائي اكسيد الكربون المستعمل للأغراض الطبية
517 النيتروز المستعمل للأغراض الطبية
518 الهواء المستعمل للأغراض الطبية
519 الآزوت المستعمل للأغراض الطبية
520 ألوان قوارير الغاز المستعملة للأغراض الطبية
تعتمد مديرية مختبرات الصحة العامة ومختبرات معهد البحوث الصناعية لاجراء الفحوص والتحاليل والاختبارات للغازات الطبية والقوارير موضوع هذا المرسوم للتحقق من مطابقتها للمواصفات العائدة لكل منها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 2 كانون الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الصناعة
الإمضاء: الياس سكاف