جميع التشريعات

قرار رقم 330 24/11/2003

تصديق التعديلات على المادة الثالثة من النظام الاساسي لنادي القوة الرياضي

النوع
قرار
الرقم
330
التاريخ
24/11/2003
الجريدة الرسمية
العدد 56, 11/12/2003, ص. 6536-6537
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 330 تاريخ 24/11/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 (اخضاع جمعية الشباب والرياضة لرقابة الشباب

والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على القرار 346 تاريخ 19/12/1994 (قرار اصدار التعديلات من المدير العام للشباب والرياضة),

بناء على العلم والخبر رقم 395 تاريخ 06/07/1961وملحقاته (القاضي بتأسيس نادي

القوة الرياضي),

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 15/10/2003,

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على المادة الثالثة من النظام الأساسي لنادي القوة الرياضي, مركزه: برج حمود, قضاء: المتن, محافظة: جبل لبنان, المجاز بموجب العلم والخبر رقم 395 تاريخ 6/7/1961 وملحقاته, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 15/10/2003. بحيث تصبح: -تؤلف إدارة النادي من الأعضاء العاملين المنتسبين إليه, وهؤلاء ينتخبون كل أربع سنوات لجنة إدارية منهم مؤلفة من سبعة أعضاء: رئيس, نائب رئيس, أمين سر, أمين صندوق, مدير, ومستشارين. بدلا من: -تؤلف إدارة النادي من الأعضاء العاملين المنتسبين إليه, وهؤلاء ينتخبون كل سنة لجنة إدارية منهم مؤلفة من سبعة أعضاء: رئيس, نائب رئيس, أمين سر, أمين صندوق, مدير ومستشارين.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2003 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي