ان المدير العام للشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 (اخضاع جمعية الشباب والرياضة لرقابة الشباب
والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على القرار 346 تاريخ 19/12/1994 (قرار اصدار التعديلات من المدير العام للشباب والرياضة),
بناء على العلم والخبر رقم 395 تاريخ 06/07/1961وملحقاته (القاضي بتأسيس نادي
القوة الرياضي),
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 15/10/2003,
وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على المادة الثالثة من النظام الأساسي لنادي القوة الرياضي, مركزه: برج حمود, قضاء: المتن, محافظة: جبل لبنان, المجاز بموجب العلم والخبر رقم 395 تاريخ 6/7/1961 وملحقاته, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 15/10/2003. بحيث تصبح: -تؤلف إدارة النادي من الأعضاء العاملين المنتسبين إليه, وهؤلاء ينتخبون كل أربع سنوات لجنة إدارية منهم مؤلفة من سبعة أعضاء: رئيس, نائب رئيس, أمين سر, أمين صندوق, مدير, ومستشارين. بدلا من: -تؤلف إدارة النادي من الأعضاء العاملين المنتسبين إليه, وهؤلاء ينتخبون كل سنة لجنة إدارية منهم مؤلفة من سبعة أعضاء: رئيس, نائب رئيس, أمين سر, أمين صندوق, مدير ومستشارين.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الثاني 2003
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي