المادة 3
مادة 3: يمكن تعديل الأسعار المحددة في المادتين الأولى والثانية, زيادة أو نقصانا بنسبة لا تتعدى الـ 5%, وذلك بالاستناد إلى تقرير معلل يبرر التعديل على أن يتم ذلك بعد موافقة الحكومة.
قرار رقم 1735 تاريخ 03/12/2003 نافذ
مادة 3: يمكن تعديل الأسعار المحددة في المادتين الأولى والثانية, زيادة أو نقصانا بنسبة لا تتعدى الـ 5%, وذلك بالاستناد إلى تقرير معلل يبرر التعديل على أن يتم ذلك بعد موافقة الحكومة.
المادة 3 من قرار رقم 1735 تاريخ 03/12/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200762/article/3/