المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة 3 من المادة 27 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 بحيث تصبح كما يلي: ثلث التعويض اذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله وقعة الغداء او وقعة العشاء.
مرسوم رقم 16838 03/07/1964
مادة 1: تعدل الفقرة 3 من المادة 27 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 بحيث تصبح كما يلي: ثلث التعويض اذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله وقعة الغداء او وقعة العشاء.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
الذوق في 3 تموز 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1488 تاريخ 5/6/1964 الرجوع عن قراره 1568 تاريخ 28/6/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح