All legislation

مرسوم Decree No. 16838 03/07/1964

تعديل الفقرة 3 من المادة 27 من المرسوم 3950 تاريخ 27-4-1960 المتعلق بنظام التعويضات والمساعدات

Type
مرسوم · Decree
Number
16838
Date
03/07/1964
Official Gazette
Issue 56, 13/07/1964, p. 2213
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16838 تاريخ 03/07/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة 3 من المادة 27 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 بحيث تصبح كما يلي: ثلث التعويض اذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله وقعة الغداء او وقعة العشاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

الذوق في 3 تموز 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1488 تاريخ 5/6/1964 الرجوع عن قراره 1568 تاريخ 28/6/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح