المادة 5
تطبق احكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون على شطوط الرمل والحصى التي تتجاوز ابعد مسافة يصل اليها الموج في الشتاء والتي تكون داخلة ضمن المشاريع المعتبرة ذات منفعة سياحية, وتعتبر هذه الشطوط مسقطة من الاملاك العامة حكما بمجرد صدور المرسوم المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون وتسجل في السجل العقاري بأنها من املاك الدولة الخاصة المخصصة للاستثمار السياحي, كل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للغير.