النص الكامل

قانون رقم 58 تاريخ 05/07/1967 نافذ

المادة 6

المادة 6

يمكن استملاك العقارات واقسامها الداخلة ضمن المشاريع المعتبرة ذات منفعة سياحية, على ان لا يجري التقيد بأي حد اعلى او ادنى عند تقدير التعويض العادل المسبق. تعتبر العقارات واقسام العقارات المستملكة من املاك الدولة الخاصة المخصصة للاستثمار السياحي وتطبق عليها احكام المادة الثانية والمادة الرابعة من هذا القانون. في حال تقديم العقارات المستملكة كمقدمات عينية الى احدى الشركات المغفلة المختلطة يكون لاصحاب العقارات المذكورة حق الخيار اما بالاكتتاب في رأسمال الشركة المشار اليها بما يوازي قيمة عقاراتهم كما تحددت من قبل لجان الاستملاك, واما قبض تعويضات الاستملاك المقررة.

المادة 6 من قانون رقم 58 تاريخ 05/07/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200776/article/6/