المادة 1
مادة 1: يسمح بصيد الاسفنج على اختلاف انواعه شرط مراعاة القياسات القانونية ابتداء من 20 حزيران ولغاية 31 آب 1970 .
قرار رقم 288 19/06/1970
مادة 1: يسمح بصيد الاسفنج على اختلاف انواعه شرط مراعاة القياسات القانونية ابتداء من 20 حزيران ولغاية 31 آب 1970 .
مادة 2: لا يمكن استعمال اجهزة الغطس الثابتة او النقالة مع معداتها الا من قبل صيادي الاسفنج فقط وبعد ابرازهم شهادة رسمية من قبل رئاسة الميناء التابعين لها تثبت سلامة هذه الاجهزة وصلاحها للاستعمال وذلك بين الساعة الرابعة صباحا والسابعة مساء.
مادة 3: يخضع محصول الاسفنج فور انزاله الى البر لمراقبة موظفي فرقة الاحراج الفنية والصيد والاسماك لتسجيل وزنه وبيان نوعه بعد التثبت من انه مستوف الشروط التالية: أ- للاسفنج الرفيع الابيض : الا يقل دائرته عن 5 خمس سنتمترات ب - للاسفنج الغليظ: الا يقل قطر دائرته عن 12 اثني عشر سنتمترا.
مادة 4: يمنع ابقاء اجهزة الغطس الثابتة في المراكب المعدة لصيد الاسفنج او سواه الا ضمن المدة المحددة بالمادة الاولى من هذا القرار.
مادة 5: يشترط لطالب رخصة صيد الاسفنج الحصول على شهادة طبية فيزيولوجية تثبت قدرته على ممارسة هذه المهنة.
مادة 6: تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 حزيران سنة 1970 وزير الزراعة الامضاء: عبد اللطيف الزين