النص الكامل

قرار رقم 288 تاريخ 19/06/1970 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يمكن استعمال اجهزة الغطس الثابتة او النقالة مع معداتها الا من قبل صيادي الاسفنج فقط وبعد ابرازهم شهادة رسمية من قبل رئاسة الميناء التابعين لها تثبت سلامة هذه الاجهزة وصلاحها للاستعمال وذلك بين الساعة الرابعة صباحا والسابعة مساء.

المادة 2 من قرار رقم 288 تاريخ 19/06/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200783/article/2/