المادة 9
تعطى السلفة او ترفض بقرار من مفتي الجمهورية بناء على اقتراح المدير العام للاوقاف مشفوعا بمطالعته مع بيان وضع الصندوق ماليا وذلك بالسرعة التي تقتضيها ظروف مقدم الطلب .
قرار رقم 19 تاريخ 02/05/1974 نافذ
تعطى السلفة او ترفض بقرار من مفتي الجمهورية بناء على اقتراح المدير العام للاوقاف مشفوعا بمطالعته مع بيان وضع الصندوق ماليا وذلك بالسرعة التي تقتضيها ظروف مقدم الطلب .
المادة 9 من قرار رقم 19 تاريخ 02/05/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200808/article/9/