جميع التشريعات

قرار رقم 19 02/05/1974

نظام تسليف الموظفين المدنيين والاداريين لدى المديرية العامة للاوقاف الاسلامية

النوع
قرار
الرقم
19
التاريخ
02/05/1974
الجريدة الرسمية
العدد 56, 15/07/1974, ص. 930-932
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
17
الاستشهاد كـ
قرار رقم 19 تاريخ 02/05/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

الفصل الاول: انشاء الصندوق الخاص بالتسليف

المادة 1

انشىء لدى المديرية العامة للاوقاف الاسلامية ولدى كل دائرة وقفية صندوق خاص لتسليف الموظفين الدينيين والاداريين التابعين لها مبالغ نقدية تصرف لهم وتسترد منهم للشروط المحددة في هذا النظام.

المادة 2

يفتح لدى المديرية العامة للاوقاف ولدى كل دائرة وقفية حساب خاص بصندوق التسليف يقيد فيه الداخل على الصندوق من الواردات والخارج منه المدفوعات وكذلك السلفات المسددة من ذوي العلاقة بها.

المادة 3

(عدلت بموجب قرار 43 / 1996 )

تتألف واردات الصندوق الخاص :

1 - من المبالغ التي تؤخذ من حساب تعويض الصرف من الخدمة

بناء على اقتراح المدير العام للاوقاف الاسلامية

في بيروت ورؤساء الدوائر الوقفية في الملحقات, وبموجب قرار من المجلس الاداري فقط.

2- من الهبات والتبرعات التي يمكن ان ترد على الصندوق.

المادة 4

لا يجوز استعمال اموال الصندوق الخاص بالتسليف لغير الاغراض المحددة لها في المادة الخامسة من هذا النظام.

المادة 5

تصرف اموال الصندوق المذكور لطالبيها من الموظفين الدينيين والاداريين في الاحوال الاتية:

المرض , التعطيل المؤقت ,الاحداث والطوارىء ,الضائقة المالية وغير ذلك من الاحوال الاستثنائية والظروف الملحة التي يعود تقديرها الى المراجع الوقفية المختصة.

المادة 6

يحدد قرار اعطاء السلفة مقدارها وكيفية تسديدها وميعاده.

الفصل الثاني: شروط الاستفادة من صندوق التسليف

المادة 7

(عدلت بموجب قرار 21 / 2004 )

يشترط لاستفادة الموظف الديني او الاداري في الاوقاف الاسلامية من صندوق التسليف :

1- أن يكون طالب السلفة موظفا مثبتا منذ أكثر من خمس سنوات, أو متعاقدا منذ أكثر من خمس سنوات.

2- الا يكون محالا على المجلس التأديبي او التنزيهي وفي حال صدور تقوية تأديبية او تنزيهية بحقه ان يكون قد مضى عليها سنة على الاقل من تاريخ توقيعها.

3- الا تتجاوز قيمة السلفة او السلفات الخمسين بالمئة من مجموع ما يستحق لطالبها من تعويض الصرف من تاريخ طلبها.

4- ان يقدم كفيلا مليئا يكون مسؤولا بالتضامن من معه عن تسديد السلفة في مواعيدها المحددة بقرار اعطائها.

المادة 8

يقدم طلب السلفة من الموظف الى المدير العام او رئيس الدائرة الوقفية التابع لها, يعين فيه الاسباب الموجبة لطلب السلفة مرفقا بالمستندات المسوغة لها.

الفصل الثالث: المرجع الصالح لتقرير السلفة

المادة 9

تعطى السلفة او ترفض بقرار من مفتي الجمهورية بناء على اقتراح المدير العام للاوقاف مشفوعا بمطالعته مع بيان وضع الصندوق ماليا وذلك بالسرعة التي تقتضيها ظروف مقدم الطلب .

المادة 10

تصرف السلفة الى طالبها لدى تقريرها من قبل المرجع المختص بصورة مبرمة في مقابل سند موقع من الموظف وكفيله طبقا لاحكام المادة السابقة بندها الرابع من هذا النظام ويرفق السند بصورة مصدقة عن القرار الصادر باعطاء السلفة وكيفية تسديدها.

المادة 11

تحفظ المعاملة بكاملها في ملف الموظف صاحب العلاقة بعد تدوين مضمونها في السجل الخاص بالسلفات المعطاة وبكيفية تسديدها.

المادة 12

اذا تأخر الموظف او عجز عن تسديد السلفة في ميعادها تستوفيها الدائرة الوقفية اقتطاعا من مرتبه الشهري بمعدل لا يتجاوز 25%.

المادة 13

في حال صرف الموظف الحائز السلفة من الخدمة او استقالته من وظيفته فان السلفة المترتبة بذمته تستوفى من تعويض الصرف المستحق له او من المحسومات المقتطعة من رواتبه.

المادة 14

يحق للمديرية العامة وللدوائر الوقفية الرجوع على الكفلاء بالسلفات المعطاة للموظفين عند تأخيرهم او عجزهم عن تسديدها حسب الشروط وفي المواعيد المحددة لها.

المادة 15

ان المدير العام للاوقاف ورؤساء الدوائر الوقفية والمحاسبين لديها مسؤولون كل منهم فيما خصه عن انضباط وصحة وسلامة المعاملات والقيود والملفات المتعلقة بالسلفات المعطاة وتسديدها.

المادة 16

يستفيد موظفو المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى من احكام هذا النظام .

المادة 17

يعمل بهذا النظام في اليوم التالي لصدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

2 ايار سنة 1974 مفتى الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ حسن خالــــد