جميع التشريعات

مرسوم رقم 2264 07/10/1959

احداث مادة جديدة في قانون الجمارك يتعلق باعفاء سيارة رئيس البعثة السياسية- في الخارج عند عودته نهائيا الى لبنان

النوع
مرسوم
الرقم
2264
التاريخ
07/10/1959
الجريدة الرسمية
العدد 56, 21/10/1959, ص. 1659
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2264 تاريخ 07/10/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث مادة جديدة في قانون الجمارك تحت الرقم 248/مكرر هذا نصها: "تعفى سيارة واحدة ولمرة واحدة لرئيس البعثة السياسية اللبنانية في الخارج عند عودته نهائيا الى البلاد شرط ان يكون قد انقضى على استعمال السيارة من قبله في الخارج مدة سنة على الاقل وان تبقى في استعماله بعد عودته مدة ادناها سنة واحدة. وفي حال بيع السيارة بعد ذلك تطبق عليها الرسوم الجمركية بمعدل 25 بالمئة من القيمة

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 7 تشرين الاول 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: حسين العويني