All legislation

مرسوم Decree No. 2264 07/10/1959

احداث مادة جديدة في قانون الجمارك يتعلق باعفاء سيارة رئيس البعثة السياسية- في الخارج عند عودته نهائيا الى لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
2264
Date
07/10/1959
Official Gazette
Issue 56, 21/10/1959, p. 1659
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2264 تاريخ 07/10/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث مادة جديدة في قانون الجمارك تحت الرقم 248/مكرر هذا نصها: "تعفى سيارة واحدة ولمرة واحدة لرئيس البعثة السياسية اللبنانية في الخارج عند عودته نهائيا الى البلاد شرط ان يكون قد انقضى على استعمال السيارة من قبله في الخارج مدة سنة على الاقل وان تبقى في استعماله بعد عودته مدة ادناها سنة واحدة. وفي حال بيع السيارة بعد ذلك تطبق عليها الرسوم الجمركية بمعدل 25 بالمئة من القيمة

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 7 تشرين الاول 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: حسين العويني