ان المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران سنة 1959
وبناء على المرسوم رقم 1762 تاريخ 20 تموز سنة 1959
وبناء على القرار رقم 189/ل.ر تاريخ 8 ايلول سنة 1936, المسمى "تعريفة الجمارك" والقرارات اللاحقة المعدلة له
وبعد الاطلاع على رأي وزارة الاقتصاد الوطني المسند الى كتابها رقم 1863 تاريخ 7 تشرين الاول سنة 1959
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع....صنف البضائع........ وحدة........التعريفة ........................................الاستيفاء......العادية
761......لحام النحاس مخلوطا على نسب .......... مختلفة بالمعادن العادية .......... الاخرى, قضبانا او عيدانا .......... او الواحا او حبات او .......... مسحوقا.........................القيمة.... معفى
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 14 تشرين الاول سنة 1959
الرئيس
الامضاء: جورج حيمري
العضو
الامضاء: مشيل فركوح
العضو
الامضاء: احسان بيضان