All legislation

قرار Decision No. 886 14/10/1959

قرار يتضمن التعديل رقم 463 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
886
Date
14/10/1959
Official Gazette
Issue 56, 21/10/1959, p. 1664-1665
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 886 تاريخ 14/10/1959
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران سنة 1959

وبناء على المرسوم رقم 1762 تاريخ 20 تموز سنة 1959

وبناء على القرار رقم 189/ل.ر تاريخ 8 ايلول سنة 1936, المسمى "تعريفة الجمارك" والقرارات اللاحقة المعدلة له

وبعد الاطلاع على رأي وزارة الاقتصاد الوطني المسند الى كتابها رقم 1863 تاريخ 7 تشرين الاول سنة 1959

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع....صنف البضائع........ وحدة........التعريفة ........................................الاستيفاء......العادية

761......لحام النحاس مخلوطا على نسب .......... مختلفة بالمعادن العادية .......... الاخرى, قضبانا او عيدانا .......... او الواحا او حبات او .......... مسحوقا.........................القيمة.... معفى

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14 تشرين الاول سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو الامضاء: مشيل فركوح العضو الامضاء: احسان بيضان