ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ
15/06/1999 (تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على المادة التاسعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة
الرابعة من مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ
29/06/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى
المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 08/11/1999
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية الانتاجية التصنيعية لسيدات ببنين وجوارها" م.م مدتها:/50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: ببنين وجوارها. مركزها: ببنين. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 تشغيل اليد العاملة. 2 السعي الى التحسين في اطار الانتاج. 3 تصنيع الانتاج الزراعي بجودة واقل كلفة. 4 تسويق السلع المنتجة والمصنعة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الثاني 1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد