All legislation

قرار Decision No. 194 17/11/1999

انشاء جمعية تعاونية زراعية في ببنين (محافظة الشمال)

Type
قرار · Decision
Number
194
Date
17/11/1999
Official Gazette
Issue 56, 25/11/1999, p. 3369-3370
Status
In force
Amended by
قرار رقم 252 تاريخ 14/04/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 194 تاريخ 17/11/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ

15/06/1999 (تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة

الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ

29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 08/11/1999

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية الانتاجية التصنيعية لسيدات ببنين وجوارها" م.م مدتها:/50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: ببنين وجوارها. مركزها: ببنين. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تشغيل اليد العاملة. 2­ السعي الى التحسين في اطار الانتاج. 3­ تصنيع الانتاج الزراعي بجودة واقل كلفة. 4­ تسويق السلع المنتجة والمصنعة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد